أحمد بن عبد الرزاق الدويش
216
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عصمة رجل ولا في عدة ، وإن كنت ترغب في أن تتزوج إحدى بناتها من الرجل الأخير فلا يجوز لك ذلك ؛ لأنهن ربائب لك ، قال الله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } ( 1 ) الآية ، إلى أن قال : { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } ( 2 ) وقد تزوجت أمهن ودخلت بها ، فيحرم عليك الزواج ببناتها وإن لم يكن في حجرك ؛ لأن هذا القيد لبيان الغالب ، فلا مفهوم له معتبر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1876 ) س : 1 - لو فرض أن رجلا تزوج بمن عمرها تسع سنوات وجامعها ثم طلقها ، وبعد انقضاء عدتها تزوجت بغيره ثم أنجبت بنتا من غيره ، فهل يجوز له نكاح بنتها ؟ 2 - لي أخ من الأب أرضعت زوجته بنتا ، فهل يجوز لي
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) سورة النساء الآية 23